مادة 49 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار.
وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *