مادة 49 من قانون الأحوال المدنية

تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *