مادة 49 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

لا تقضي المحكمة العسكرية إلا بدعاوى الحق العام، إلا أنه يحق لها أن تقضي بإعادة الأشياء المضبوطة والأشياء الجرمية إلى أصحابها إذا كانت هذه الأشياء لا يوجب القانون مصادرتها.
الصلاحية الشخصية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *