مادة 49 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

لا تعتبر تقارير العاملين بالتفتيش نهائية إلا بعد اعتمادها من قبل رئاسة الهيئة على النحو المحدد في النظام الداخلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *