مادة 490 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *