Call us now:
مادة 494 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مئة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان لها وجه.
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مئة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان لها وجه.