مادة 496 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *