مادة 496 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *