Call us now:
مادة 498 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردت المخاصمة موضوعاً.
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردت المخاصمة موضوعاً.