مادة 5 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية. أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *