مادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

أ ـ يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي:
1 ـ أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار.
2 ـ مصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منا.
3 ـ عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول.
ب ـ لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في الفقرة /أ/ السابقة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً. وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 143 من القانون المدني.
ج ـ يعتبر كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.
د ـ يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة 0.001 واحد بالألف عن كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية.
هـ ـ تتوقف الدوائر العقارية بناء على طلب الجهة الإدارية عن نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها.
و ـ يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار للغير موافقة الجهة الإدارية ونقل ملكية العقار في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر طالب الترخيص ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكامل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه مشتري الأقسام والجهة الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *