مادة 5 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *