مادة 50 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *