مادة 50 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يحاكم أمام المحاكم العسكرية أياً كانت جنسيتهم:
أ ـ الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
ب ـ طلبة المدارس العسكرية والنقباء والجنود المنتمون إلى الجيش أو القوى المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
ج ـ الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون والنقباء الاحتياطيون والجنود الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوى المسلحة أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو سوقهم إليها.
د ـ جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها الإدارة العرفية.
هـ ـ الضباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع والنقباء والأفراد المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو القوى المسلحة. أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة.
و ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني وقيادة الدرك أو المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.
ز ـ أسرى الحرب.
ح ـ المدنيون الذين يعتدون على العسكريين.
ط ـ فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *