مادة 50 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ يحق للجمعية عند سحب تنفيذ التعهد او عند نكول المتعهد ان تقوم بشراء المواد او انجاز الخدمات او تنفيذ الاشغال على حسابه وفق ما يلي:
1 ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية.
2 ـ بطريقة الامانة او بالتراضي عند فشل المناقصة او عندما تكون هناك ضرورات فنية او اقتصادية تستدعي انجاز الاعمال عن غير طريق المناقصة.
ب ـ يعلم المتعهد بالاجراءات المتخذة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة ويفتح حساب خاص لتنفيذ المشروع بالامانة تسجل فيه كافة النفقات اصولا.
جـ ـ اذا نجم وفر في الاسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كان هذا الوفر حقا للمشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *