مادة 501 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *