مادة 502 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يقبل طلب التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *