Call us now:
مادة 505 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يحكم في دعوى التنصل على وجه السرعة.
2 ـ يترتب على الحكم بقبول التنصل ابطال التصرف المتنصل منه.
3 ـ يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قِبَل المتنصل وقِبَل غيره من الخصوم عند الاقتضاء.
4 ـ إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ليرة سورية وبالتضمينات.