مادة 506 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ماقد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.
2 ـ يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *