Call us now:
مادة 507 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولايصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح.
لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولايصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح.