مادة 507 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *