مادة 51 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *