مادة 510 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *