مادة 512 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *