مادة 513 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *