مادة 515 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *