مادة 515 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تشدد بمقتضى حكم المادة 247 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 492.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *