مادة 516 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *