مادة 517 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *