مادة 52 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
2 ـ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *