مادة 52 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

ينظم محضر العقد نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً، بحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء.
ويجب أن يتضمن محضر العقد تصريح المالك، أو عند عدم وجود التصريح أو الصك الذي يغني عنه وإذا كان طلب التسجيل مبنياً على عقد بين فريقين فلا بد من أن يذكر فيه صراحة، تراضي الفريقين المتعاقدين.
أما الاعلامات الإجرائية المستند إليها في طلب التسجيل، فيجب أن تبلغ إلى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الإجراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *