مادة 52 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضاً زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل. فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء الأرض. ويدفع لصاحب الحق المنوه عنه من حساب المنطقة التنظيمية ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *