مادة 523 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل. وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم. وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *