Call us now:
مادة 523 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا استحق كل العوض يرجع الواهب في كل الهبة إن كانت قائمة ولم تحصل بها زيادة مانعة منه أو مانع آخر.
وإذا استحقت الهبة فللمعوض الرجوع في جميع العوض الذي أداه إن كان قائماً وبمثله إن كان هالكاً وهو مثلي أو بقيمته إن كان قيمياً وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وفي عكسه لا يرجع ما لم يرد ما بقي من العوض.