مادة 524 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر مالم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لاجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *