Call us now:
مادة 524 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر مالم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لاجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة.
يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر مالم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لاجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة.