مادة 526 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *