مادة 527 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو باجماعها.
2 ـ يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.
3 ـ إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *