مادة 527 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *