Call us now:
مادة 53 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق من هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 و18 و20 و21 و24 و28 من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم 54 تاريخ 21 / 2 / 1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.