Call us now:
مادة 53 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي:
1 ـ زمن السلم:
أ ـ بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ب ـ بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين المدنيين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
ج ـ بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
د ـ بحق النقباء والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامة.
وإذا كان هنالك أظناء عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هنالك عسكريون ومدنيون قضت أحكام القانون بمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى.
2 ـ زمن الحرب وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.