مادة 530 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *