مادة 533 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *