مادة 534 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1 ـ لسبب سافل.
2 ـ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 ـ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
4 ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
5 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
6 ـ على شخصين أو أكثر.
7 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *