مادة 535 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا:
آ ـ الولاية والوصاية والنيابة الشرعية.
ب ـ إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة
ج ـ الحجر وفكه واثبات الرشد.
د ـ المفقود.
هـ ـ النسب.
و ـ نفقة الأقارب من غير الزوجين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *