مادة 535 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
1 ـ عمداً.
2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *