مادة 536 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل
آ ـ الزواج
ب ـ انحلال الزواج
ج ـ المهر والجهاز
د ـ الحضانة والرضاع
هـ ـ النفقة بين الزوجين والأولاد
و ـ الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *