مادة 537 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *