مادة 538 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *