Call us now:
مادة 539 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تعتبر الوثائق المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة نافذة إلى ان يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة
تعتبر الوثائق المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة نافذة إلى ان يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة