مادة 54 من قانون الأحوال المدنية

الوفيات التي تحدث أثناء الحج، يقوم رئيس البعثة الرسمية المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية عند عودته إلى سورية يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.
يمكن تسجيل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقاً للفقرة السابقة في خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة ينظمها مختار محلة إقامة المتوفى ويوقع عليها شاهدان من الحجاج الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *